الرد علي بعض الاسئلة والاستفسارات حول بعض الامور التي تتعلق
بصحة الزواج أو أسباب الطلاق
كيف يمكن إثبات الزواج ؟
2. يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود {ْشاهدين عدلان من المسلمي}
2.أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به {قلت المدون هذا في المحاكم المعاصرة إذ أن الشهادة في شريعة الاسلام ليس لها الا طريق واحد هو شهادة ذوي عدل من المسلمين}
3.قال القائل / أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى ؟
ج/قلت المدون/{هذا شأن المتحاكمين الي القوانين الوضعية وليس في الاسلام الا في في حالة واحدة ليست في مسائل الزواج بل في قذف الزوج لزوجته بالزنا لقول الله تعال/ {{{{{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) /سورة النور}}}}}}}}}}
قال صاحب المقال/نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي {{ قلت المدون /{لأنه قائم علي ثلاث أدعمة شرعية 1. وجود الولي الشرعي 2. الاتفاق علي الصداق 3.موافقة الزوجة حتما} وما لم يتوفرهذه الدعامات لا يكون زواجا شرعيا
قلت االمدون/الادلة هي الحديث {لا نكاح الا بولي وشهادي عدل}
ومحاورة التي لا يتم النكاح العرفي الا به شرعا هي
=موافقة الزوجة
=وجود وموافقة الولي الشرعي
=وجود وحضور الشاهدين العدلين
=الإتفاق علي الصداق بين الولي او المرأة التي سبق لها الزواج باعتبار انها ثيبا
هل يرتب الزواج العرفى الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟ {قلت المدون بإعتبا انه مستوفيا شروطه الشرعية السابق بيانها هنا}
لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين{قلت المدون اذا استوفي الطلاق العرفي شروط القبول السابق بيانها هنا فنعم يتوارث الزوجان{وشروط صحته هي وجود شاهدين عدلين ووليها الشرعي والصداق المسمي بينهما}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق